المادة 1 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
يسمى هذا النظام (نظام صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026