المادة 3 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
تسري احكام هذا النظام علىالمشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز للهيئة ، اذا استدعت المصلحة ، تطبيق احكامه على ما ماثلها من مشاريع تتعلق بأي مؤسسة تساند القوات المسلحة والاجهزة الامنية او تتبعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026