المادة 5 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية ستة من الأشخاص تسميهم هيئة الاستثمارات على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من المختصين في الشؤون الاستثمارية والمالية والقانونية. ب. تختار الهيئة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه . ج. يكون الرئيس ممثلا للصندوق في جميع الامور المالية والادارية والاجرائية الخاصة به وله تفويض ذلك لاي من اعضاءالهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك