المادة 2 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ الصندوق:
بموجب أحكام القانون.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق .
الرئيس:رئيس اللجنة.
المدير:مدير الصندوق.
مقدمالشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على الدعم أو
:
الطلبالتمويل من الصندوق.
الشخص الذي يتلقى دعماً أو
المستفيد:
تمويلا أو كليهما من الصندوق.
النموذج الخاص المعتمد من اللجنة للحصول على الدعم الطلب:
من الصندوق.
الأموال النقدية المقدمة للمستفيد ضمن برامج
التمويل:
ومشاريع الصندوق.
النفقاتالمبالغ المخصصة في الموازنة العامة لل
:
التشغيليةصروفات الدورية اللازمة لعمل الصندوق وخدماته.
اي انشطة متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وترشيد
المشروع:
الطاقة التي ينفذها الصندوق أو يساهم فيها .
مجموعة المشاريع ذات الأهداف المشتركة التي توافق البرامج:عليها اللجنة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو
الدعم:
فنية أو كلتيهما.
البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق وتهدف إلى أعمال :تقديم الدعم والتمويل اللازمين لاستغلال مصادر الطاقة الصندوق المتجددة وترشيد الطاقة وإدامة الموارد المالية للصندوق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026