المادة 16 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد أسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026