المادة 6 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار أولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- إقرار معايير وأسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم . ج. المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق . د- اعتماد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها . ه- إقرار الموازنة السنوية للصندوق . و- الموافقة على خطة العمل التي يعدها المدير . ز- الطلب من اصحاب المشاريع أي مستندات او ضمانات إضافية يراها مناسبة . ح- دعم الأنشطة والمبادرات التي تساهم في حماية البيئة. ط- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس المجلس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة