المادة 6 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار أولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق.
ب- إقرار معايير وأسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم .
ج. المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق .
د- اعتماد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها .
ه- إقرار الموازنة السنوية للصندوق .
و- الموافقة على خطة العمل التي يعدها المدير .
ز- الطلب من اصحاب المشاريع أي مستندات او ضمانات إضافية يراها مناسبة .
ح- دعم الأنشطة والمبادرات التي تساهم في حماية البيئة.
ط- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس المجلس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026