المادة 8 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها . ج- إعداد التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها الى المجلس . د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما يفوضه المجلس بذلك. ه- إعداد خطة العمل والموازنة السنوية المقترحة في بداية كل سنة مالية للصندوق . و- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة