المادة 8 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها .
ج- إعداد التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها الى المجلس .
د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما يفوضه المجلس بذلك.
ه- إعداد خطة العمل والموازنة السنوية المقترحة في بداية كل سنة مالية للصندوق .
و- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026