المادة 12 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
أ - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل رئيس المجلس بتنسيب من الأمين العام.
ب- تحدد مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة ومكافآت كافة الخبراء والمتخصصين بقرار من الأمين العام بمقتضى أسس يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026