المادة 12 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

أ - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل رئيس المجلس بتنسيب من الأمين العام. ب- تحدد مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة ومكافآت كافة الخبراء والمتخصصين بقرار من الأمين العام بمقتضى أسس يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة