المادة 14 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة