المادة 8 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ب- ما يخصص له في موازنة المجلس.
ج- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات.
د- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
ه- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026