المادة 8 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصص له في موازنة المجلس. ج- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات. د- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق. ه- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة