المادة 9 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- ?أ-أي مبالغ قد تخصص للمؤسسة في الموازنة العامة لغايات الصندوق 0 ?ب-بدل الخدمات التي يتحملها الراغبون في الاستفادة من الصندوق عند تقديم الطلب 0 ?ج-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة