المادة 15 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
يدفع مبلغ الرسوم الجامعية المستحقة للمستفيد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها حسب مقدار رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهم أو بعد قيام المستفيد بسداد الرسوم المستحقة وتقديم وصل مقبوضات صادر عن الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها التي يدرس فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026