المادة 24 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (81) لسنة 2023 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
الملاحق
ملحق رقم 1
توزيع المنح الجزئية والقروض
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026