المادة 7 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة إدارة برامج الصندوق) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تنفيذ البرامج المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ومتابعتها وتقييمها بشكل دوري وفي نهاية كل سنة. ب-تنفيذ البرنامج المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ج- اعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها وتقييمها ورفعها للجنة لاعتمادها. د- التنسيب للجنة بأي أمور إدارية وفنية وفقا لما يقتضيه سير العمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة