المادة 7 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة إدارة برامج الصندوق) تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على تنفيذ البرامج المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ومتابعتها وتقييمها بشكل دوري وفي نهاية كل سنة.
ب-تنفيذ البرنامج المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
ج- اعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها وتقييمها ورفعها للجنة لاعتمادها.
د- التنسيب للجنة بأي أمور إدارية وفنية وفقا لما يقتضيه سير العمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026