المادة 4 من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات رقم 79 لسنة 2002
اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال اليها المخالف لمحاكمته وفقاً لاحكام قانون السير المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026