المادة 1 من نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لس رقم 28 لسنة 1969
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026