المادة 1 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026