المادة 11 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
أ- يلتزم أي شخص يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات بالتسجيل وفق هذا النظام لدى السلطة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد مع تحقق اول عملية بيع يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات حسب مقتضى الحال.
ب-لمقاصد الضريبة الخاصة يلتزم بالتسجيل على الانموذج المعد لهذه الغاية أي شخص يقوم باستيراد او انتاج سلعة خاضعة للضريبة الخاصة وذلك عند تحقق اول عملية استيراد او انتاج.
ج-يتم قيد طلبات التسجيل للضريبة التي تقدم وفقا لاحكام الفقرتين
(أ) و (ب) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه
الغاية وذلك بعد التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل والتأكد من ترخيص المؤسسة وبدء ممارستها للنشاط الخاضع وتصدر السلطة شهادة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026