المادة 15 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005

أ- يلتزم المسجل بما يلي:- 1-تحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2-مسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها ، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجلات. ب- تحدد الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة وآلات حاسبة او الفواتير التي يلتزم المسجل بمسكها والبيانات التي يتعين عليه تثبيتها فيها والمستندات التي يجب عليه الاحتفاظ بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك