حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام عائدات تعدين البوتاس
الأنظمة
نظام عائدات تعدين البوتاس رقم 12 لسنة 1968
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين البوتاس لسنة 1990) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /3 /1990.
المادة 2
تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائة وخمسة وعشرين ديناراً عن كل طن من البوتاس المعدن وبما لا يتجاوز (25%) من صافي ارباح الشركة مالكة حق التعدين بعد تنزيل الض…