المادة 2 من نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) رقم 50 لسنة 2013
أ- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين عن الفوسفات بنسبة (5%) من اجمالي مبيعات شركة مناجم الفوسفات الاردنية او مبلغ مقداره دينار واربعماية وعشرون فلسا عن كل طن من الفوسفات ايهما اعلى سواء كان يصدر من المملكة او يباع فيها او يستغل من شركة مناجم الفوسفات الاردنية في مشاريعها المختلفة، وتدفع هذه العائدات شهريا خلال الشهر التالي لتاريخ تحققها0
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الطاقة والثروة المعدنية تعليمات تدقيق عوائد تعدين الفوسفات ومتابعة تنفيذها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026