المادة 1 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009
يسمى هذا النظام (نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026