المادة 5 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما يلي :- أ-مقدار او نسبة الزيادة التي تضاف على علاوة تحسين مستوى المعيشة التي يتقاضاها الموظف 0 ب-مقدار الزيادة على العلاوة العائلية التي يتقاضاها الموظف 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك