الأنظمة
نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني رقم 72 لسنة 2006
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدفاع المدني النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0
- المادة 3تصرف لضباط الدفاع المدني علاوة خطورة عمل مقدارها (40) اربعون دينارا شهريا 0
- المادة 4تصرف للافراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا وتحدد شروط صرفها ومقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0
- المادة 5يجوز الجمع بين علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام أي نظام اخر 0
- المادة 6لا يعمل بأي نص وردفي أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0