المادة 14 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
أ- تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش لمراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون وتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- في حال ورود اي شكوى او معلومة إلى الوزارة تتعلق بانتهاك حقوق العامل الزراعي او استغلاله أو بالتزامات صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي المنصوص عليها في هذا النظام للوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:-
1- استدعاء كل من صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي.
2- إنذار صاحب العمل الزراعي اذا تبينت مخالفته لأحكام القانون أو هذا النظام على أن يزيل المخالفة خلال أسبوع.
3- تحرير ضبط بحق صاحب العمل الزراعي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القانون.
4- منع صاحب العمل الزراعي من استقدام او انتقال عامل زراعي غير أردني للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026