المادة 2 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل.
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
عاملكل شخص طبيعي يؤدي عملا زراعيا لقاء أجر لصالح :
الزراعةصاحب العمل الزراعي ويكون تابعا له.
كل جهد يبذله عامل الزراعة في الانتاج النباتي او العملالحيواني في الحيازة الزراعية أو المنشأة الزراعية وكل :
الزراعيعمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي سواء كان بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي.
الحيازةوحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها :
الزراعيةبصورة كلية او جزئية لغايات الانتاج النباتي او الحيواني.
المنشأةكل مساحة مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الزراعة أو أي جهة :
الزراعيةرسمية أخرى لغايات الانتاج النباتي أو الحيواني.
صاحبالشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى ادارة حيازة العمل:زراعية أو منشأة زراعية والاشراف عليها ويستخدم عاملاً الزراعيزراعياً أو أكثر.
كل ما يستحقه عامل الزراعة لقاء عمله الزراعي نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها الأجر:إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026