المادة 8 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021
أ- لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً للقانون.
ب- يستحق عامل الزراعة أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل الزراعي حسم أي جزء منها الا في الحالات التي يجيزها القانون.
ج- يلتزم صاحب العمل الزراعي بالمساواة بين عمال الزراعة في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على أساس الجنس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026