المادة 2 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .المشكلة وفقا لأحكام القانون الرئيس:.رئيس اللجنة الوحدة:وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة وفقا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك