المادة 7 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
أ- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء.
ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026