المادة 1 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002
يسمى هذا النظام (نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة