المادة 3 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002
يجوز للمهندس التطبيقي العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية وذلك بتوافر أي من الشرطين التاليين:-
أ - ان تشتمل دراسته الجامعية على مساقات كافية في التصميم الهندسي في مجال تخصصه وفق اسس يضعها المجلس بناء على تنسيب الشعبة المختصة.
ب - ان يكون قد عمل في مجال التصميم الهندسي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مكتب هندسي او في مؤسسة عامة او خاصة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026