المادة 3 من نظام عوائد اتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 1973

على المحامي ان يقدم للنقابة خلال النصف الاول من كل شهر كشفا بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها باتعاب محاماة على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار اتعاب المحاماة بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الاتعاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة