المادة 5 من نظام عوائد اتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 1973
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الاحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من اجل تنفيذ تلك الاحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من اتعاب المحاماة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026