المادة 5 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017
في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير أو أي جزء منها تعتبر الرخصة مخالفة لأحكام القانون وفاقدة لشروطها القانونية ويتم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026