المادة 13 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ، ويشترط ان يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على ان يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة ، وتبت لجنة الاشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة