المادة 16 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل ، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026