المادة 19 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

يشرف امين السر ، او نائبه عند غيابه ، على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوزيع الاعمال الادارية ، ويحافظ على الاختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الاعضاء في كل جلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة