المادة 19 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يشرف امين السر ، او نائبه عند غيابه ، على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوزيع الاعمال الادارية ، ويحافظ على الاختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الاعضاء في كل جلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026