المادة 24 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:-
1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر.
2- 1000 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار0
3- 800 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار0
4- 500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار0
5- 300 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار0
6- 200 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مائة الف دينار ويقل عن نصف مليون دينار0
7- 100 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يقل رأسمالها عن مائة الف دينار ولا يقل عن (30) الف دينار.
ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصناعية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026