المادة 27 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه اوجه صرف هذا المبلغ ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026