المادة 3 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

للغرف الصناعية بقرار من مجلس ادارتها فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على ان يراعى في ذلك عدد المؤسسات الصناعية في المنطقة المطلوب انشاء المكتب فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة