المادة 3 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
للغرف الصناعية بقرار من مجلس ادارتها فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على ان يراعى في ذلك عدد المؤسسات الصناعية في المنطقة المطلوب انشاء المكتب فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026