المادة 6 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

تتولى الغرف الصناعية اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية التي تعمل فيها ، وتقوم بتسليمها الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة