المادة 6 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تتولى الغرف الصناعية اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية التي تعمل فيها ، وتقوم بتسليمها الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026