المادة 9 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- للمرشح نشر الاعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية. ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل. ج?- تحدد الاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية. د- يحظر القيام باي مما يلي:- 1- الصاق أي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات. 2- اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز. ه- للمجالس المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت ازالة أي مخالفة لاحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات او الصور او الرسوم او الكتابات دون الحاجة الى انذاره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة