المادة 17 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

تصرف مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة وأعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة