المادة 2 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الفحص: فحص الصيادلة اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام المتقدم: الصيدلي طالب الدخول في الفحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026