المادة 5 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

تتألف اللجنة برئاسة احد صيادلة الوزارة وعضوية اربعة صيادلة يختارهم الوزير بالتشاور مع نقيب الصيادلة في كل دورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة