المادة 5 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
تتألف اللجنة برئاسة احد صيادلة الوزارة وعضوية اربعة صيادلة يختارهم الوزير بالتشاور مع نقيب الصيادلة في كل دورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة