المادة 4 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022
يجوز تخفيض ما نسبته (30%) من المساحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للأراضي المصنفة من نوع السقي التي تم تخصيص ساعات مياه لريها نتيجة اعمال تسوية او طبقا لجداول توزيع المياه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026