المادة 6 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022
يصدر أمين عام سلطة وادي الأردن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك