المادة 5 من نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020
اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض أو كانت القطعة أو أي جزء منها وقفا فيجوز فرز حصة أي منهما بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة لسائر الشركاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026