المادة 1 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يسمى هذا النظام ( نظام قواعد السير والمرور على الطرق لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة