المادة 22 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
اذا تعطلت اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة فتعطى الاشارات اليدوية التالية:-
أ-اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايمن من الطريق والتحول الى اليسار بمد الذراع اليسرى حتى يصبح المرفق خارج المركبة.
ب- اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايسر من الطريق والتحول الى اليمين برفع السائق ذراعه اليسرى ومن ثم تحريك كف اليد اليسرى والذراع بشكل دائري خارج المركبة باتجاه حركة عقارب الساعة0
ج-اشارة التوقف او تخفيف السرعة بالتلويح بكف اليد اليسرى والذراع إلى اعلى والى اسفل خارج المركبة بحيث يكون الذراع في خط افقي وكف اليد متجهة الى الاسفل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026